الشيخ الصدوق
445
من لا يحضره الفقيه
باب * ( عقوبة المرأة على أن تسحر زوجها ) * 4544 - روى إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله لامرأة سألته أن لي زوجا وبه علي غلظة وإني صنعت شيئا لاعطفه علي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله : أف لك كدرت البحار وكدرت الطين ولعنتك الملائكة الأخيار ، وملائكة السماوات والأرض ، قال : فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح ( 1 ) فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال : إن ذلك لا يقبل منها " . باب * ( استبراء الإماء ) * 4545 - روى عبد الله بن القاسم ( 3 ) ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي - عبد الله عليه السلام : " أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت ، قال : ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرأها بحيضة ، ولكن يجوز لك ما دون الفرج ، إن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤوهن فأولئك
--> ( 1 ) المراد بخلع الرأس عدم مشطه وزينته وطيبه . والمسوح جمع مسح - بالكسر - وهو الكساء من الشعر وما يلبس من نسيج على البدن تقشفا . وعملت ذلك خوفا من الله وتوبة إليه . ( 2 ) مبالغة لئلا يجترئ أحد بمثل فعلها ، أو كان قبل نزول آية التوبة لان غاية ما في الباب أن تكون مرتدة والمرتدة تقبل توبتها وان كانت فطرية بلا ريب . ( م ت ) ( 3 ) هو ضعيف والطريق إليه ضعيف بأبي عبد الله الرازي ، ويمكن الحكم بصحة السند لأن الظاهر وجود كتب عبد الله بن سنان عند المصنف نقل عنها بإجازة المشايخ فلا يضر ضعف الطريق حينئذ ، ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 308 أيضا .